[لا] تقتضي الترتيب، ولا عادة في تقديم أحد الشرطين على الآخر، فتعلق الطلاق بوجودهما وإن تقدم الثاني على الأول، [قال]: وكذلك القيام والقعود، والسكوت والكلام، والضرب والترك، والصوم والإفطار.
ولو قال لها: إن حضتِ وطهرتِ فأنت طالق، فطهرت من هذا الحيض ثم حاضت، لم يقع الطلاق حتى تطهر، ولا يقع الطلاق حتى يتقدم الحيض في هذا الموضع الطهر.
وكذلك إذا قال لها: إذا حملتِ وولدتِ وهي حبلى، وكذلك إذا زرعت وحصدت، فلا بد من تقدم الزرع الحصاد، والحمل الولادة، والحيض الطهر؛ وذلك لأن العادة أن أحد الأمرين يتعقب الآخر فوجب الترتيب بالعادة، ولو قال لامرأته: إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر، وليس له نية، ثم طلقها واحدة بائنة (١) ثم تزوجها، عتق عبده.