للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرم الله عليه الجنة، وأوجب عليه النار، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن قضيبًا من أراك، قالها ثلاثًا) (١).

وروى ابن مسعود أن النبي قال: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان) (٢).

وأما إذا كان مظلومًا فهو لا يقطع بيمينه حقًّا، فإذا نوى به غير الظاهر لم يأثم بيمينه، فأما اليمين على المستقبل فإذا قصد بها الحالف معنًى دون معنًى فهو على نيته دون نية المستحلف؛ لأنه هو العاقد فينعقد يمينه على ما ينويه.


(١) أخرجه مسلم (١٣٧) وليس فيه: (قالها ثلاثًا).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>