للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: الأيمان تنقسم: يمين تكفَّر، ويمين لا تكفَّر، ويمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحِبَها.

وقد روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري أنه قال: الأيمان ثلاثة كما قال محمد، وقال أبو الحسن: إنها ترجع إلى قسمين: يمين على الماضي، ويمين على المستقبل، فاليمين على الماضي: يمين الغموس ويمين اللعن، واليمين على المستقبل: اليمين المنعقدة.

قال أبو الحسن: فأما اليمين التي تكفر: فالرجل يحلف على أمر تَرْكُه خَيرٌ من إمضائه، وإنما يريد بذلك ما بَيَّنَّاه أن اليمين على المستقبل، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … ﴾ الآية [المائدة، ٨٩]، وقال : (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) (١) فهذه اليمين عندنا على ثلاثة أضرب: يمين يجب الوفاء بها: وهي على فعل الواجبات وترك المعاصي.

ويمين يجب الحنث فيها: وهي اليمين على فعل المعاصي وترك الطاعات؛ لأن النبي قال: (من حلف أن لا يطيع الله فليطعه ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصه) (٢).


= لم تقصد الإخبار بالحلف، وإنما قصدت أن تخبر بأمر آخر، نحو: لأفعلن، إلا أنك أكّدته ونفيت عنه الشك بأن أقسمت عليه". كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢/ ١٨٤ (دار الكتاب العربي).
(١) أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره من حديث أبي هريرة .
(٢) لم أجد بهذا اللفظ إلا ما ذكره السرخسي في المبسوط ٨/ ١٢٨، وإنما روى البخاري وغيره بلفظ: (من نذر … ) البخاري (٦٣١٨، ٦٣٢٢) من حديث عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>