للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة وهذا تبرع فلا يثبت في مال (١) المكاتب، وإنما (٢) استحسنوا في ثبوت النسب في الحرية؛ لأنها علقت على حكم ملكه كجارية ابنه.

وجه قول أبي يوسف: أن حق المولى في جارية مكاتبه أقوى من حقه في جارية ابنه، فإذا ثبت النسب في جارية الابن بغير تصديق، فهذا أولى.

قال محمد في الزيادات: وإن اشترى المكاتب أمة حاملًا وادَّعى مولاه ولدها، أو اشترى عبدًا صغيرًا فادعاه، لم تجز دعوته، وإن صدقه المكاتب ثبت نسبه ولم يعتق؛ وذلك لأنها لم تعلق به على حكم ملك المولى، وعتقه فيه كعتق موقع وهو لا يملك العتاق إلا أن النسب يثبت؛ لأن من ادعى ولد أمة أجنبي، فصدقه مولاها يثبت النسب، فهاهنا أولى (٣).


(١) (أ) (ملك).
(٢) في (أ) (ولهذا).
(٣) انظر: الأصل ٥/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>