للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية محمد عن أبي حنيفة، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإحدى روايتي بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وروى ابن سماعة وعلي وبشر عن أبي يوسف في عبدٍ بين رجلين (١) أعتقه أحدهما وهو موسر، فمات العبد قبل أن يضمن المولى الذي لم يعتق صاحبه، فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان له (٢) على المعتق، وقال أبو يوسف: هو ضامن، وهو قياس قول ابن أبي ليلى.

وجه رواية محمد: أن المعتق قد صار في حكم الغاصب للعبد، فتلف العبد لا يوجب سقوط الضمان، كموت المغصوب بعد الغصب، ولأن الضمان يستند إلى حال العتق، فلو (٣) كان المعتق حُرًّا صبح زوال الملك فيه، فصار كتضمين المتلفات بعد التلف.

وجه رواية ابن سماعة: أن نصيب الذي لم يعتق على ملكه ويده ثابتة عليه، وإنما يثبت له حق الضمان بشرط النقل، فإذا مات تعذر فيه النقل، فلم يجز إثبات (٤) الضمان.

فأما أبو يوسف فعنده: أن العتق يوجب (٥) ضمانًا مستقرًا، فانتقل الملك إلى المعتق، فمات على ملكه، فلا يسقط الضمان (٦).


(١) في (أ) شريكين.
(٢) في (أ) لا يوجد (له).
(٣) في (أ) فقد.
(٤) في (أ) إيجاب.
(٥) في (أ) أوجب.
(٦) انظر: الأصل ٥/ ١٠٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>