للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي: "فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي".

وروى سالم عن أبيه أن النبي قال: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا قوّم عليه قيمة العبد لا وكس ولا شطط، ثم أعتق العبد" (١)، وهذا نص في التبعيض، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه جدّه، وعروة بن الزبير عن عائشة عن النبي ، وسعيد بن المسيب عن رجال من أصحاب رسول الله قالوا: إذا كان العبد بين شركاء فأعتقه أحدهم، فإنه يقوّم عليه بأغلى القيمة ثم يغرم ثمنه ثم يعتق العبد؛ ولأن العتق إزالة ملك عن الرق، فجاز أن يتبعض كالبيع، وعلى الشافعي: أن ما يتبعّض حال الإعسار يتبعّض في حال اليسار كالبيع وعكسه الطلاق.

وجه قولهما: قوله : "من أعتق شركًا له في عبد فقد عتق كله، ليس الله شريك"؛ ولأن الاستيلاد لا يتبعض وهو حق الحرية؛ فلأن لا يتبعض نفس الحرية أولى.

[وإذا ثبت] (٢) ما ذكرنا، قال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر، فلشريكه ثلاثة خيارات: إن شاء ضمنه قيمة نصيبه؛ لأن النبي أوجب الضمان على المُعْتِقِ الموسر، ولأنه أتلف عليه نصيبه، ألا ترى أنه لا يقدر أن يتصرف (٣) فيه بالتمليك، فجاز له تضمينه، فإذا ضمّن الذي أعتق فهو بالخيار: إن شاء أعتق ما بقي؛ لأنه انتقل إليه بالضمان، وإن شاء استسعاه في قيمة ما بقي منه؛ وذلك لأن ما بقي منه على ملكه وقد وجب إخراجه إلى الحرية لاستحالة


(١) أخرجه مسلم (١٥٠١) مع اختلاف وزيادة في اللفظ.
(٢) في ب (فثبت) والمثبت من أ.
(٣) في أ (لا يتصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>