للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي، ومثله لا يلد مثله عتق [عليه]، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق، وهو قول أبي حنيفة الأول، وأما إذا قال لمعروف النسب: هذا ابني، [فإنه يعتق في قولهم] (١)، (أو قال لجاريته: هذه أمي، وله أم معروفة فإنه يعتق الجارية في قولهم) (٢).

وجه قول أبي حنيفة: أن قوله: هذا ابني، يتضمن حرية مُوْقَعَة مع النسب، وكل واحد من الأمرين ينفرد عن ينفرد عن الآخر، ألا ترى أن المأذون (يشتري ابنه ولا يعتق) (٣)، والأجنبي يعتق عبده ولا نسب بينهما، وإذا أَقرَّ بما يتضمن الأمرين وأحدهما ينفرد على الآخر، صار كأنه قال: هذا ابني وهو حر، ولأن الحرية المضمنة بالنسب يجوز أن يثبت وإن لم يثبت النسب، كمن قال لمعروف النسب: هذا ابني، ولا يلزم إذا قال لامرأته ومثله لا يلد مثلها هذه بنتي، أن الفرقة لا تقع؛ وذلك لأن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة موقعة، وإنما يقتضي نفي النكاح لأجل النسب، وإذا لم يثبت النسب لم يتعلق به حكم الفرقة.

يبيّن الفرق بينهما: أنه لو قال لزوجته وهي معروفة النسب: هذه ابنتي، لم تقع الفرقة، وبمثله يقع العتق، وإنما افترقا لما قدمنا.

وكذلك لو قال لزوجته ومثله يلد مثلها: هذه بنتي، ثم قال وهمت (٤) أو أخطأت، لم تقع الفرقة، ولو قال لعبده: هذا ابني، ثم قال: وهمت وأخطأت وقع العتق لما بينا.


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. وما بعدها بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٦٧.
(٣) في أ (يشتري أمه فلا تعتق).
(٤) في أ (أوهمت) في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>