للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن زيد بن ثابت: إذا طعنت في الثالثة [بانت]، فلم يحل عنه في خروجها بين الحيضة الثالثة شيءٌ (١).

وقال ابن عمر وعائشة: الأقراء: الأطهار، وبه قال الشافعي (٢).

وقد تكلم الناس في هذه المسألة من طريق اللغة، [وبيّن كل واحد منهم أن الاسم قد عبّر به عما قاله، فلا معنى للرجوع إلى اللغة]؛ لأنهم اتفقوا أن القُرْءَ يتناول الأمرين، وأن مراد الله تعالى بالآية أحدهما، فيجب الرجوع إلى ما دل عليه الدليل، إلا أنا وجدنا أهل اللغة [وإن سمّوا القرء طهرًا] (٣)، فلم يسموه بذلك إلَّا إذا تخلل الدم، فدلَّ على أن الاسم إنما يتناوله لمعنى يعود إلى غيره، والدليل على أن المراد بالآية الحيض قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال ابن عباس، وإبراهيم، ومجاهد، والضحاك: الولد، ودم الحيض، فلم يحك عن أحد من أهل التأويل خلافه، فلما أمرها بالاعتداد ونهاها عن كتمان (الحمل والحيض) (٤)، دل على أن العدة تنقضي بما نهاها عن كتمانه (٥)، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] ومن حكم المبدلات أن يشترط عدمها في الانتقال إلى أبدالها، كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فلما شرط عدم الحيض في الانتقال إلى الأشهر؛ دلَّ على أن


(١) انظر بالتفصيل: التمهيد لابن عبد البر، ١٥/ ٩٢، ٩٣.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٥؛ المزني ص ٢١٧؛ المهذب ٤/ ٥٣٣.
(٣) في ب (ما لم تغتسل) والمثبت من أ.
(٤) في أ (الحبل والحيض).
(٥) انظر: التجريد للمؤلف ١٠/ ٥٢٨١؛ وتفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>