للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يضرب الوجه ولا يقبّح" (١).

وروي أنه قال لهند: "خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢)، ولولا أن النفقة واجبة لم يأذن لها أن تأخذها بغير أمره، ولأن المرأة في حبس الزوج وممنوعة من الخروج والاكتساب لحقه، فكان عليه كفايتها.

قال ابن سماعة، وأبو سليمان، وابن الوليد عن أبي يوسف: إذا تزوج الرجل المرأة البالغة فطلبت النفقة قبل أن يحولها إلى منزله، فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة، وذلك أن النقلة حق له والنفقة حق لها، فإذا ترك [هو] حقه لم يسقط حقها.

قال: فإن طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها، وهذا على وجهين:

إن كان الامتناع بحق مثل أن تمتنع لتستوفي مهرها فلها النفقة؛ وذلك لأن المهر حقها والنفقة حقها، والمطالبة بأحد الحقين لا يسقط الآخر، ولأنا جعلنا لها الامتناع حتى تستوفي المهر، فلو أسقطنا نفقتها ألحقنا بها ضررًا، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الممتنع من أداء حقها.

فأما إذا كان الامتناع بغير حق وقد أوفاها مهرها، أو كان مؤجلًا فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة والنشوز يسقط النفقة، بدلالة ما روي أن فاطمة بنت قيس كانت تبدو على حماتها فنقلها رسول الله إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة (٣).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ٢/ ٢٠٤؛ وابن ماجه (١٨٥٠)؛ والبيهقي ٢/ ٢٠٤؛ في الكبرى، ٧/ ٢٩٥، وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري في مواضع أولها (٢٢١١)؛ ومسلم (١٤١٧).
(٣) أخرجه الترمذي (مطولًا) (١١٣٥)، وقال: "هذا حديث صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>