للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن العنين يؤجل سنة ولأن تعذر الوطء يجوز أن يكون له عوارض تزول باختلاف الفصول، وإنما تستكمل الفصول في سنة فلذلك اعتبرت، وهذا المعنى لا يوجد فيما دونها، وقد قال أصحابنا: إنه يؤجل سنة شمسية؛ لأن الفصول تكتمل فيها، فيجوز أن يزول [الداء] الذي به في قدر ما بين القمرية والشمسية، وأول السنة حين يترافعان، ولا يحتسب على الزوج ما قبل ذلك؛ لما روي أن عمر كتب إلى شُرَيْح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرتفع إليه، ولأن امتناعه من الوطء قبل التأجيل يجوز أن يكون للعجز، ويجوز أن يكون لكراهتها، فإذا أجل خشي العار فوطئها؛ [فلذلك] (١) لا يحتسب بما قبل التأجيل، فإذا ارتفعا إليه بعد الحول وادَّعَتْ أنه لم يصل، سأله القاضي عن ذلك، فإن قال: قد وطئتها وهي ثيب فالقول قوله، فإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، فإن قلن إنها بكر فالقول قولها، وإن قلن إنها ثيب فالقول قول الزوج، فإذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه أو بظهور البكارة، فإن القاضي يخيّرها؛ لأن العيب قد استقر فهي بالخيار: بين الرضا بالبدل المعيب، وبين الفسخ.

قال: فإن اختارت المقام معه بطل حقها، ولم يكن لها خصومة أبدًا في هذا النكاح؛ لأنها رضيت بالعقد مع العيب فسقط خيارها كالمشتري (٢)، وإن اختارت الفرقة فرق القاضي بينهما؛ لأن هذه الفرقة يختص سببها بالحاكم فوقف وقوعها عليه، وتكون تطليقة؛ لأنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج طارئ على النكاح يختص به، وإنما يقوم القاضي مقامه في ذلك، وتكون بائنة؛ لأن القاضي يفرق ليخلصها من زوج لا يستقر مهرها معه، فإذا جعلنا الفرقة رجعية راجعها


(١) في ب (فكذلك).
(٢) وفي الجامع الصغير: "فإن اختارت المقام، لم يكن لها بعد ذلك خيار". ص ٣٤٢ (مع شرح الصدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>