للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، وأما إن كان مقبوضًا وهو مما سمي في العقد وتعين به، لم ينفسخ ملكها بالطلاق حتى يفسخه الحاكم أو تسلمه المرأة، أو يقول الزوج: قد فسخت -ذكر هذا الفصل الثالث في الزيادات-.

فإن كان المهر أمَة جاز عتقها في جميعها بعد الطلاق، ولم يجز عتق الزوج فيما روى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: ينفسخ ملكها في النصف بنفس الطلاق وينفذ عتقها فيه.

قال: وهذا أحسن عندنا من قول أبي حنيفة وهو قول زفر.

وجه قولهما: أن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي التسليط وهو مما يُملك به عندنا، فإذا بقي سبب التمليك لم يرتفع الملك إلا بفسخ الحاكم أو رضاها؛ ولأن المهر بدل ملك بالعقد فلا ينفسخ [العقد] (١) فيه بفعل أحد المتعاقدين كالثمن.

وجه قول أبي يوسف وزفر: أن المهر ملك بالعقد والطلاق قد رفع العقد وأحكامه، فزال ملكها عن العوض كالفسخ في البيع، وأما إن كان المهر مما لا يتعين بالتعيين [كالأثمان] (٢) فعيّنها أو لم يعيّنها، أو كان مكيلًا أو موزونًا في الذمة فقبضته وهو قائم في يدها، فعلى المرأة مثل نصف كيله أو وزنه: إن شاءت أعطته من ذلك، وإن شاءت أعطته من غيره؛ وذلك لأن حقه معها عند الفسخ كحقها معه عند العقد، ومعلوم أنه لا يتعين عليه بالعقد ما عيَّنه من [الأثمان] (٣) فكذلك لا يتعين عليها بالفسخ، وأما [المكيل] (٤) في الذمة


(١) في ب (الملك) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كالأيمان) والمثبت من أ.
(٣) في ب (الأيمان) والمثبت من أ.
(٤) في ب (الكيل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>