للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا فاسد؛ لأنه بدل في النكاح فيجب بالعقد كالمسمى، ولأن الدخول (١) تصرف في المعقود عليه والدخول لا يجب في العقود بالتصرف، وإنما يسقط نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول والخلوة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وأما مهر المثل فيستقر بالدخول، ولا (يتبعض) (٢) قبل الدخول، إنما تجب المتعة. وقال الشافعي: يجب نصف مهر المثل.

لنا: أنه بدل يثبت في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالمتعة، وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في نصف المسمى، فمنهم من قال: إن الطلاق يسقط نصف المهر ويبقي نصفه لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فدل على أن الواجب هو نصف الفريضة، ومنهم [مَنْ] قال: إن الطلاق يسقط جميع المسمى، وإنما يجب نصفه على طريق المتعة، واحتج في ذلك بأن الطلاق [رفع] للعقد، فيكون قبل القبض، فوجب أن يسقط كل البدل كالإقالة في البيع.

وأُلْزِم هذا القائل، فقيل له: قال أصحابنا: إذا تزوج على خمس من الإبل السائمة وسلَّمها إلى المرأة فحال الحول عليها ثم طلقها قبل الدخول سقط عنها نصف الزكاة؛ لأن الملك استحق [عليها] بغير فعلها، ولو كان المسمى سقط ووجب نصفه بسبب آخر سقطت الزكاة كلها.

فأجاب: بأن السبب للسقوط لا يستقر؛ لأن الوجوب يعود في الحال فصار السقوط كأن لم يكن أصلًا. ألا ترى أنهم قالوا في الوكيل إذا اشترى ذا


(١) في أ.
(٢) في أ (ينتصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>