للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لدخل فيه، فصار كدليل التخصيص، فيجوز أن يخرج الأكثر.

فأما الفراء فإنه قال: إن العرب لم تتكلم بذلك، وهذا لا دليل فيه؛ لأن ما كان على طريقة كلامهم صَحَّ وإن لم يتكلموا به، ألا ترى أنهم لم يتكلموا باستثناء الكسور، ومع هذا فيصح استثناؤها بالإجماع.

وأما استثناء المنقطع فلا يؤثر في الكلام، وحكي عن ابن عباس: أنه يؤثر.

لنا: أن السكوت إذا فصل بين الاستثناء والجملة لم تقف الجملة عليه كما لا تقف على الشرط المنقطع، وليس كذلك المتصل؛ لأن حكم الكلام موقوف على آخره، فما لم ينقطع لا يستقر حكمه.

وأما ابن عباس فاحتج بما روي أن النبي : "لأغزون قريشًا، ثم قال: بعد سنة إن شاء الله" (١)، [وهذا لا دلالة فيه] (٢)؛ لأنه لم يقصد إلى تصحيح الاستثناء، وإنما استدرك المأمور به في الوعد، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] وأما قوله: إذا حرك لسانه بالاستثناء؛ [فلأن] (٣) ما لا يتحرك لسانه به ليس بكلام، وإنما هو اعتقاد وذلك لا يؤثر في الطلاق، وسواء سمع الاستثناء أو لم يسمع إذا تكلم به؛ لأن الحكم يقف على الكلام دون السماع، ألا ترى أن الأطروش (٤) يصح استثناؤه وإن لم يسمع.


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٨٥، ٣٢٨٦)؛ "ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى" كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، ٤/ ١٨٢؛ والبيهقي في الكبرى، ١٠/ ٤٧، وغيرهم.
(٢) في ب (وهذا الدليل فيه) والمثبت من أ.
(٣) في ب (فإن) والمثبت من أ.
(٤) وهو الأطرش، ويقال: "ورجل أطرش" "وقال: الأزهري: رجل (أُطروش)، قال: ولا أدري =

<<  <  ج: ص:  >  >>