أو طلاق القرآن، أو طلاق الكتاب، أو أنت [طالق] للسُّنَّة أو في السُّنَّة أو بالسُّنَّة أو مع السُّنَّة أو عند السُّنَّة أو على السُّنَّة؛ وذلك لأن طلاق السُّنَّة والعدل والدين والإسلام، هو ما اقتضاه الدين والسُّنَّة، وذلك لا يكون إلا في المأمور به، وإذا قال: طلاقًا عدلًا أو طلاق سُنَّة، فقد جعل هذا صفةً للطلاق، وإذا قال: أحسن الطلاق أو أجمل الطلاق، فلفظة أفعل تستعمل للمبالغة، وذلك لا يكون إلا في المأمور به.
فأما النوع الثاني فقال: إذا قال: أنت طالق في كتاب الله، أو بكتاب الله، أو مع كتاب الله، فإن نوى به طلاق السُّنَّة وقع في أوقاتها، وإن لم ينوِ وقع في الحال؛ لأن كتاب الله تعالى دلّ على وقوع الطلاق للسُّنَّة وللبدعة، فلما احتمل كلامه الأمرين وقف على نيته.
والثالث: إذا قال: أنت طالق على الكتاب أو بالكتاب، أو قال: على قول القُضاة، أو على قول الفقهاء، أو طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء، فإن نوى بذلك السُّنَّة وقع فيما بينه وبين الله تعالى في أوقاتها، ووقع في القضاة [الطلاق] في الحال؛ لأن قول القضاة يقتضي وقوع الطلاق على كل واحدٍ من الأمرين، فإذا خصّص عموم لفظه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يصدق في القضاء؛ لأنه غير الظاهر، وأما إذا قال: أنت طالق عدلة أو عدلية، أو سُنّة أو سُنّية؛ وقع عند أبي يوسف للسُّنَّة، وإن قال: حسنة أو جميلة، وقع في الحال.
وقال محمد في الجامع الكبير: إذا قال: تطليقة سُنّيَّة أو عادلية أو حسنة أو جميلة؛ فالطلاق واقع عليها في الحال، فاعتبر أبو يوسف ما كان في الغالب من صفات الطلاق كالعدلية والسنية، فجعله صفة للطلاق فلم يقع إلا على تلك