للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الرواية التي لم يقدر للإياس قدرًا وإنما علقه بالعادة، فلا يتصور هذا النوع (١).

وقد قال أصحابنا: إذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض فالأفضل أن يراجعها، لما روي أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض، فأمره النبي أن يراجعها، ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة، فتبِين منه بطلاق غير محظور، وإذا تركها بانت بطلاق محظور؛ فلهذا كانت الرجعة أولى، فإذا راجعها ثم أراد طلاقها فقد ذكر في الأصل أنها إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء، وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة.

قال أبو الحسن: ما ذكره الطحاوي قول أبو حنيفة، (وما في الأصل قولهما) (٢).

لأبي حنيفة: أنه طُهرٌ لم يجامعها فيه ولم يوقع فيه طلاقًا، فجاز أن يطلقها فيه كالطهر الثاني.

وجه ما ذكره في الأصل: ما روي أن النبي قال لعمر (مُرْهُ فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء [أمسكها وإن شاء] طلقها) (٣)؛ ولأن الطلاق الموقع في الحيض كالموقع في الطهر الذي بعده بدلالة أن تلك الحيضة لا يعتد بها، ولو طلق في الطهر لم يجز أن يطلق أخرى، وكذلك إذا طلق في الحيض ثم طهرت. أهـ (٤).


(١) في أ (الفرع).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) انظر: الأصل ٤/ ٣٩٠ وما بعدها؛ وشرح مختصر الطحاوي ٥/ ٥ وما بعدها. والحديث أخرجه البخاري (٤٩٥٤)؛ ومسلم (١٤٧١) في عدة روايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>