للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصغير في الإجازة لعجزه، فإذا بلغ فقد قدر على الإجازة فيجوز بإجازته.

وأما زفر فيقول: بأن هذا العقد وقف على إجازة واحدٍ، فإذا انتقلت عنه الإجازة لم يجز أن تلحقه الإجازة من جهة غيره.

أصله: إذا [تزوّج] أَمَة الغير بغير إذنه فمات المولى قبل الإجازة، أن الوارث لا يملك الإجازة، كذلك هذا.

والفصل الثاني: أن كل استباحة صحيحة طرأت على استباحة موقوفة أبطلتها، وكل ملك صحيح طرأ على ملك موقوف أبطله، والدليل عليه حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله : إني أدخل السوق فأستجيد السلع ثم أخرج فأبيعها ثم أرجع فأبتاعها وأسلمها، فقال : "لا تبع ما ليس عندك" (١)، والمعنى في ذلك أنه طرأ ملك صحيح على ملك موقوف، ولأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون ملكًا لمالكين، كل واحد منهما يملك جميعه، ومعلوم أن [الملك] الموقوف قد أوجب حق التمليك للعاقد، فإذا انتقل الملك لا يخلو إما أن [يصحا] (٢) جميعًا، وهذا لا يصح [لما بيّنّا، أو يبطلا جميعًا، وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف الإجماع؛ لأن العقد الثاني وقع صحيحًا بشرائطه]، فلم يبق إلا أن يصح أحدهما، (فكان تصحيح (٣) الصحيح) أولى من تصحيح الموقوف (٤).

إذا ثبت هذا، قالوا: فيمن زوَّج أمَة غيره فلم يجز المولى حتى مات، فإن


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)؛ والترمذي (١٢٣٢)؛ والنسائي (٤٦١٧)؛ وابن ماجه (٢١٨٧)؛ وأخرج البخاري بلفظ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" من حديث ابن عمر (٢٠٢٩).
(٢) في ب (أن يكون صحا) والمثبت من أ.
(٣) في أ (فلأن يصح الصحيح).
(٤) في ب عبارة: و (ولا يجوز أن يبطلا جميعًا … إذا ثبت) ورد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>