للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم أصب منها إلا ما يحرمها علي ولدي من اللمس والنظر) (١)، ورُوي مثل قولنا عن الحسن ومجاهد، والزهري وجابر بن زيد.

[وقال] ابن مسعود: (من قبَّل امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها) (٢)؛ ولأن اللمس بشهوة لا يحل إلا بنكاح أو بملك يمين، ويتعلق به الكفارة في الإحرام كالوطء.

وقال أصحابنا: إذا نظر إلى فرجها بالشهوة تعلق بذلك التحريم، وقال الشافعي: لا يحرم النظر (٣).

لنا: حديث أم هانئ قال رسول الله : "من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتها" (٤). وعن مكحول: (أن عمر جرّد جارية له، [فنظر فيها] فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك) (٥).

وروى سالم عن أبيه قال: "أيما رجل جرد جارية له فنظر فيها لذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه" (٦)؛ ولأن النظر على هذا الوجه لا يستباح إلا بالملك كالوطء (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٠.
(٢) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٠.
(٣) انظر: المهذب ٤/ ١٦٤؛ ومغني المحتاج ٣/ ١٧٨.
(٤) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨١ وضعّفه ابن حجر، ونقل عن البيهقي قوله "وإسناده مجهول" انظر: فتح الباري ٩/ ١٥٦.
(٥) رواه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٩.
(٦) رواه ابن أبي شيبة عن مكحول، ٣/ ٤٨٠.
(٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣١٩ وما بعدها؛ مختصر القدوري، ص ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>