للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو الحسن يقول: إن الله حرم في هذه الآية سبعة أضرب من التحريم، فمنهن من حرمها بالعقد كأم المرأة، وحليلة الابن، وامرأة الأب، ومنهن من حرمها بالعقد والوطء وهي الربيبة، ومنهن من حرمها بالوطء وهي الموطوءة أمها وبنتها بملك اليمين، وتحريم بالرضاع، وتحريم بالنسب، وتحريم بالجمع، وتحريم لذوات الأزواج.

ونحن نتكلم في تفصيل ذلك:

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فأمُّ الرجل حرام عليه، وجداته أيضًا، فمن قال: إن اللفظ الواحد يحمل على الحقيقة والمجاز حرَّمهن بالآية، ومن قال إن اللفظ لا يحمل عليهما، حَرَّمَ الأم بالآية والجدات بالإجماع.

وقال تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فبنت الرجل حرام عليه، وبنات أولاده وإن سفلن على الطريقة التي قدمنا أن بنت الصلب حرام بالآية ومن سواها بالإجماع.

وقال تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فالأخت حرام بالآية: وهي كل من انتسب إلى أحد الأبوين، فيدخل في ذلك الأخوات المتفرقات [لأنهن ينسبن إلى أحد الأبوين] (١).

وقال تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فعمة الرجل حرام عليه بالآية، وعمة أبيه وعمة جده حرام عليه بالإجماع.


(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>