للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نفسها" (١)، ففرق بين الأيم والبكر.

وهذا لا يصح؛ لأنه خصَّ بالذكر الأيم الثيب، وتخصيص الذكر لا يدل على تخصيص الاسم.

ألا ترى أنه قد خصَّ الأيم البالغة العاقلة بهذا القول، ولا يدل على أن من شرط استحقاق الاسم وجود العقل، فكذلك الثيوبة. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المآب (٢).


(١) أخرجه مسلم (١٤٢١) وغيره من أصحاب السنن.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>