للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيار؛ لأنه دخل في العقد ليسلم له الدار بجملة الثمن، والآن لا يسلم له إلا بأكثر منها، فإن وجدها ناقصة الذرع، فالمشتري بالخيار: إن شاء [أخذ] بحصتها، وإن شاء ترك؛ لأنا لو لم نحطَّ حصة النقصان صار كل ذراع بأكثر من درهم، فالمشتري لم يرضَ بذلك، وإنما أثبتنا له الخيار؛ لأن (١) الجملة نقصت عما سمى فتفرقت الصفقة.

وأما إذا قال: أبيعك هذه الدار على أنها ألف ذراع بألف درهمٍ، ولم يسمِّ لكل ذراعٍ ثمنًا، فإن زادت فالزيادة للمشتري بغير شيء؛ لأن الذرع صفة في الدار فهو كأعضاء العبد [إذا وجدها زائدة على المشروط] (٢)، وأمَّا [التزامه] (٣) في المسألة الأولى الزيادة لأجل أنه سمى لكل ذراع ثمنًا؛ لأن الذراع له حصة [فلانية]، فإن وجدها ناقصة الذرع فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك لما بينا أن الذرع صفة؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ونقصان الصفة يثبت للمشتري الخيار من غير حطّ كالعيب. والله أعلم (٤).


(١) في أ (بالجملة).
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٣) في ج (إلزامه) والمثبت من أ.
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٩، ١١١؛ القدوري ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>