للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أصحابنا يقولون: الآية وما دونها في تحريم القراءة سواء، وإنما يجوز أن يقرأ ما دون الآية؛ لأنه لا يقصد به القرآن (١)، مثل من قال: بسم الله، يقصد به ذكره تعالى، ولا يريد أن يقرأ الآية، وكمن قال الحمد الله، يقصد به الشكر، ولا يقصد به [ابتداء الفاتحة] (٢).

وقد روى عمرو عن محمد أنّه قال: أكره للجنب أن يقول: الحمد الله، ويريد بذلك القرآن، وإن قالها لا يريد به القرآن، فلا بأس به، وإنما يعني بقراءة الحمد ابتداء الفاتحة (٣).

والدليل على أن ما دون الآية لا يجوز؛ [للجنب القراءة إذا قصد القرآن]؛ لأنّ المنع لحرمة القرآن، وذلك يستوي فيه القليل والكثير.

قال أصحابنا: لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافرا بالقرآن إلى أرض الحرب، ويجوز بالآية والآيتين؛ لأنّ المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم باستخفاف، وهم إنّما يقصدون المصحف، ولا يقصدون ما دونه.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: لا يقرأ جنب ولا حائض، ولا يقرأ في المخرج، ولا المغتسل، ولا الحَمَّام، وهو قول أبي حنيفة.

وقال محمد: اقرأ في الحَمَّام إن شئت (٤).


(١) في: ب (إذا كانا لا يقصدان القرآن).
(٢) في الأصل (القراءة) والمثبت من ب.
(٣) انظر: المبسوط ٣/ ١٥٢؛ التاتارخانية ١/ ٢٤٩ وما بعدها.
(٤) الحَمَّام: (ما يغتسل فيه) مكان معد للاغتسال، ويتوافر فيه المياه الحارة والبخار والمنظفات المزيلة للأدران مع العمال المعاونين للاغتسال، وليس الحمام -كما يظن البعض- أماكن قضاء الحاجة (دورات المياه)، ففي هذه الأماكن لا يصح قراءة القرآن الكريم؛ لأنها أماكن القاذورات=

<<  <  ج: ص:  >  >>