للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن صاموا بغير إذنه، فللزوج أن يُفطِّر المرأة ويمنعها من ذلك، وكذلك المولى، وتقضي المرأة إذا أذن لها الزوج أو مات، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق؛ وذلك لأنّ الصوم إذا وقف على إذنه لتعلّق حقّه بالمنفعة، جاز له أن يُبطل الصوم ليستوفي حقه.

فأمّا الإيجاب فلا يسقط؛ لأنّه صادف ذمةً صحيحةً، والقضاء موقوفٌ على الإمكان بسقوط حقّ الزوج والمولى، إما بالإذن أو بزوال الملك، (وليس لهم أن يصوموا بغير إذنه، وإن لم يضرّ بالمولى؛ لأنّ منافعهم ملكه، فلم يكن لهم صرفها إلى التطوع بغير رضاه، وإن لم يستضرَّ) (١).


(١) ما بين القوسين تقدم في (ب) قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>