للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي طالب (وَابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله (وَزَيْدٍ) أي: ابن ثابتٍ (أَقَاوِيلُ) بالرَّفع مفعولٌ ناب عن الفاعل (مُخْتَلِفَةٌ) فكان عمرُ يقاسمُ الجدَّ مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا (١) أعطاه الثُّلث، وكان يعطيهِ مع الولد السُّدس. رواه الدَّارميُّ.

وأخرج البيهقيُّ بسندٍ صحيح: أنَّ عمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأب والإخوة (٢) للأمِّ ما كانت المقاسمةُ خيرًا له من الثُّلث، فإن كثرت الإخوة أعطى الجدَّ الثُّلث، وفي «فوائد أبي جعفر الرَّازي» بسندٍ صحيحٍ إلى ابنِ عونٍ، عن محمَّد بن سيرين: سألتُ عُبيدة بن عَمرو عن الجدِّ؟ فقال: «قد حفظتُ عن عُمر في الجدِّ مئة قضيَّةٍ مختلفةٍ». لكن استبعدَ بعضُهم هذا عن عمر، وتأوَّل البزَّار صاحب «المسند» قولَه: «قضيَّة مختلفة» على اختلاف حالِ من يرثُ مع الجدِّ، كأن يكون أخًا واحدًا أو أكثر، أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر، ويردُّ هذا التَّأويل ما أخرجه يزيد ابن هارون في «كتاب الفرائض» عن عُبيدة بن عمرو، قال: «إنِّي لأحفظ عن عمرَ في الجدِّ مئة قضيَّةٍ كلُّها ينقضُ بعضُها بعضًا».

وأمَّا عليٌّ فأخرجَ ابنُ أبي شيبة ومحمَّد بن نصر بسندٍ صحيحٍ، عن الشَّعبيِّ: كتبَ ابن عبَّاسٍ إلى عليٍّ (٣) يسأله عن ستَّة إخوةٍ وجدٍّ، فكتبَ إليه أنِ اجعلْه كأحدهم وامحُ كتابي. وعند ابنِ أبي شيبة عن عليٍّ: أنَّه أفتى في جدٍّ وستَّة أخوةٍ فأعطى الجدَّ السُّدس.

وأمَّا عبد الله بن مسعودٍ فأخرج الدَّارميُّ بسندٍ صحيحٍ إلى أبي إسحاق السَّبيعيِّ قال: دخلت على شُرَيحٍ وعنده عامر -يعني: الشَّعبيَّ- في فريضةِ امرأةٍ منَّا تسمَّى العالية تركتْ زوجَها وأمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها … ، فذكر قصَّة، وفيها أنَّ ابنَ مسعودٍ جعل للزَّوج ثلاثة أسهُمٍ النِّصف، وللأمِّ ثلث ما بقيَ، وهو السُّدس من رأسِ المال، وللأخِ سهمًا، وللجدِّ سهمًا.

وفي «كتاب الفرائض» لسفيان الثَّوريِّ: كان (٤) عمر وابن مسعودٍ يكرهان أن يفضِّلا أبًا (٥) على جدٍّ.


(١) في (ص): «أرادوا».
(٢) «والأخوة»: ليست في (د).
(٣) في (ع): «من».
(٤) في (د): «عن».
(٥) هكذا في كلّ الأصول، والذي في المطبوع من الفرائض للنووي «أمًّا» وهو الذي في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>