للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ) بن الخطَّاب (: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى (١) أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ) أي: بالمصحف (إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ) خوفًا من الاستهانة به، واستدلَّ به: على منع بيع المصحف من الكافر لوجود العلَّة، وهي التَّمكُّن من الاستهانة به، وكذا كتب فقهٍ فيها آثار السَّلف، بل قال السُّبكيُّ: الأحسن أن يقال: كتب علمٍ وإن خلت عن الآثار تعظيمًا للعلم الشَّرعيِّ. قال ولده الشَّيخ تاج الدِّين: وقوله: «تعظيمًا للعلم الشَّرعيِّ» يفيد جواز بيع الكافر كتب علومٍ غير شرعيَّةٍ، وينبغي المنع من بيع ما يتعلَّق منها بالشَّرع، ككتب النَّحو واللُّغة. انتهى.

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين كتابه إلى هرقل من قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ الاية [آل عمران: ٧٠]؟ أُجيبَ: بأنَّ المراد بالنهي حمل المجموع، أو المتميّز، والمكتوب لهرقل إنَّما هو في ضمن كلامٍ آخرَ غير القرآن.

(١٣٠) (بابُ) مشروعيَّة (التَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْبِ).

٢٩٩١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ أَيُّوبَ) هو (٢) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ خَيْبَرَ) لا تضادَّ بين هذا وبين (٣) قوله في رواية حُمَيدٍ عن أنسٍ: «أنَّهم قدموا ليلًا» [خ¦٦١٠] فإنَّه يُحمَل على أنَّهم


(١) زيد في (م): «عن»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «هو»: مثبتٌ من (م).
(٣) «بين»: ليس في (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>