للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الجملة وإن اختُلِفَ في بعض فروعه، واستُشكِلَ بأنَّ مفهومه: «إلَّا على زوجٍ»، فإنَّه يحلُّ لها الإحداد، فأين الوجوب؟ وأُجيبَ بأنَّ الإجماع على الوجوب، فاكتفى به، وأيضًا فإنَّ في حديث أمِّ عطيَّة النَّهي الصَّريح عن الكحل، وعن لبس (١) ثوبٍ مصبوغٍ، وعن الطِّيب، فلعلَّه مستند (٢) الإجماع، وفي حديث أمِّ سلمة (٣) عند النَّسائيِّ وأبي داود قالت: قال النَّبيُّ : «لا تلبس المتوفَّى عنها زوجها المعصفر من الثِّياب» الحديث، وظاهره أنَّه مجزومٌ على النَّهي، وفي روايةٍ لأبي داود: «لا تحدُّ المرأة فوق ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ، فإنَّها تحدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا» فهذا أمرٌ بلفظ الخبر؛ إذ ليس المراد معنى الخبر (٤)، فهو على حدِّ قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والمراد به: الأمر اتِّفاقًا، والله أعلم (٥).

(٣١) (باب) مشروعيَّة (زِيَارَةِ القُبُورِ) وسقط الباب والتَّرجمة لابن عساكر.

١٢٨٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا


(١) في (م): «لمس»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في غير (د): «مسند».
(٣) في غير (د): «عطيَّة»، وليس بصحيحٍ.
(٤) قال السندي في «حاشيته»: قال القسطلاني: أجيبَ بكفاية الإجماع على الوجوبِ، وأيضًا جاء نهيٌ صريحٌ عن الكحل وغيره، ولعلَّه سندٌ للإجماع ولأبي داود: «لا تحدُّ المرأة فوق ثلاث إلَّا على الأزواج، فإنَّها تحدُّ أربعة أشهر وعشرًا»، فهذا أمرٌ بلفظ الخبر.
قلت: يكفي رواية الكتاب عمَّا ذكر من رواية أبي داود إلَّا أن يقال: غرضُه بيان موافقة رواية أبي داود لرواية الكتاب، والله تعالى أعلم.
ويحتمل أنَّه زعم أنَّ رواية الكتاب تحتمل التَّأويل بأن يقال: معنى «فإنَّها تحد» أي: يحلُّ لها أن تحدَّ بقرينة الكلام السَّابق بخلاف رواية أبي داود، والله تعالى أعلم.
(٥) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>