للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا في «اليونينيَّة» (١)، ولأبي ذَرٍّ: «فهُريق» بضمِّ الهاء (عَلَيْهِ) أي: على البول، وهذا يدلُّ على أنَّ الأرض المتنجِّسة لا يطهِّرها إلَّا الماء، لا الجفاف بالرِّيح أو الشَّمس (٢) لأنَّه لو كان يكفي ذلك لَمَا حصل التَّكليف بطلب الدَّلو، ولأنَّه لم يوجد المُزيل، ولهذا لا يجوز التَّيمُّم بها، وقال الحنفيَّة غير زفر منهم: إذا أصابت (٣) الأرض نجاسةٌ فجفَّت بالشَّمس وذهب أثرها جازت (٤) الصَّلاة على مكانها لقوله : «زكاة (٥) الأرض يبسها» أي: طهارتها، ولا دلالة هنا على نفي غير الماء لأنَّ الواجب هو الإزالة، والماء مزيلٌ بطبعه، فيُقَاس عليه كلُّ ما كان مزيلًا؛ لوجود الجامع، قالوا: وإنَّما لا يجوز التيمم به لأنَّ طهارة الصَّعيد ثبتت شرطًا بنصِّ الكتاب، فلا تتأدَّى بما ثبت بالحديث. انتهى.

وفي الحديث: أنَّ غسالة النَّجاسة الواقعة على الأرض طاهرةٌ لأنَّ الماء المصبوب لا بدَّ أن يتدافع عند وقوعه على الأرض ويصل إلى محلٍّ لم يصبه البول ممَّا يجاوره (٦)، فلولا أنَّ الغسالة طاهرة لكان الصَّبُّ ناشرًا للنَّجاسة، وذلك خلاف مقصود التَّطهير، وسواء كانت النَّجاسة على الأرض أو غيرها، لكنَّ الحنابلة فرَّقوا بين الأرض وغيرها، والله أعلم.

(٥٩) (بابُ) حكم (بَوْلِ الصِّبْيَانِ) بكسر الصَّاد ويجوز ضمُّها، جمع صبيٍّ، قاله البرماويُّ


(١) قوله: «وسكون الهاء وضمِّها، كذا في اليونينيَّة» سقط من (ص).
(٢) في (م): «المشمس».
(٣) في (م): «أصاب».
(٤) في (م): «جاز».
(٥) في (ص) و (م) و (ج): «ذكاة»؛ بالذَّال، وهو خطأٌ.
(٦) في (ص): «يجاوزه».

<<  <  ج: ص:  >  >>