للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صَعْبٍ) صفةٌ لـ «بكرٍ» أي: نفورٍ؛ لكونه لم يُذلَّل، وكان (لِعُمَرَ) بن الخطَّاب (فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ) ذكر ذلك بيانًا لصعوبة هذا البَكْر، فلذا (١) ذكره بالفاء (فَقَالَ النَّبِيُّ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قَالَ) عمر : (هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ) ولأبي ذرٍّ: «قال رسول الله : بِعْنِيه» (فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ) زاد في «الهبة» [خ¦٥١/ ١٩ - ٤٠٦٥]: فاشتراه النَّبيُّ (فَقَالَ النَّبِيُّ : هُوَ) أي: الجمل (لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) من أنواع التَّصرُّفات. وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّه وهب ما ابتاعه من ساعته، ولم ينكر البائع، فكان قاطعًا لخياره؛ لأنَّ سكوته منزلة قوله: أمضيت البيع (٢)، وقول ابن التِّين: -هذا تعسُّفٌ من البخاريِّ ولا يُظَنُّ أنَّه وهب ما فيه لأحدٍ خيارٌ ولا إنكارٌ؛ لأنَّه إنَّما بُعِث مبيِّنًا- أُجيب عنه: بأنَّه قد بيَّن ذلك بالأحاديث السَّابقة المصرِّحة بخيار المجلس، والجمع بين الحديثين ممكنٌ بأن يكون بعد العقد فارَقَ عمرَ بأن تقدَّمه أو تأخَّر عنه مثلًا ثمَّ وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيَّة في إبطال ما دلَّت عليه الأحاديث الصَّريحة من إثبات خيار المجلس، فإنَّها إن كانت متقدِّمةً على حديث «البيِّعان بالخيار» [خ¦٢٠٧٩] فحديث «البيِّعان» قاضٍ عليها، وإن كانت متأخِّرة عنه حُمِل على أنَّه اكتفى بالبيان السَّابق، قاله في «الفتح».

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الهبة» [خ¦٢٦١١].

٢١١٦ - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الإسماعيليُّ،


(١) في (د): «فلذلك».
(٢) «أمضيت البيع»: سقط من (د) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>