للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلزمْهُ كفَّارة إن وهبَ (١) أو تصدَّق؛ لأنَّه إنَّما أوقعَ يمينهُ على حالةِ العدمِ لا على حالةِ الوجود، ولو حلفَ أن يعتقَ ما لا يملكُه إنْ ملكَه في المستقبلِ، فقال مالكٌ: إن عيَّن أحدًا، أو قبيلةً، أو جنسًا لزمهُ العتقُ، وإن (٢) قال: كلُّ مملوكٍ أملكُه أبدًا حرٌّ لم يلزمْه عتقٌ، وكذلك في الطَّلاق إن عيَّن قبيلةً أو بلدةً أو صفةً مّا، لزمهُ الحنْثُ (٣) وإن لم يعيِّن لم يلزمْهُ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: يلزمه الطَّلاق والعتقُ عمَّم أو خصَّص. وقال الشَّافعيُّ: لا يلزمه لا ما خصَّ ولا ما عمَّ.

ويأتي مزيدٌ بحثٍ لهذا الحديث إن شاء الله تعالى في آخر هذا البابِ [خ¦٦٦٨٠] بعون الله تعالى (٤).

٦٦٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن عبد الله الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن سعدِ بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ صَالِحٍ) أي: ابن كَيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ (ح) لتحويل السَّند. قال البخاريُّ بالسَّند السَّابق أول هذا المجموع إليه:

(وَحَدَّثَنَا الحَجَّاجُ) بنُ مِنهال قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ) بضم النون وفتح الميم قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ) بفتح الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام، نسبةً إلى مدينةِ أيلةَ على ساحلِ بحرِ القلزمِ (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بنَ مسلم بن شهابٍ (قَالَ:


(١) «إن وهب»: ليست في (د).
(٢) في (د): «ولو».
(٣) «الحنث»: ليست في (ص).
(٤) «بعون الله تعالى»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>