للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالذَّال المعجمة، وتنوين «قبرٍ»، و «منبوذٍ» صفةٌ له، أي: قبرٍ منفردٍ (١) عن القبور، ولأبي ذَرٍّ: «قبرِ منبوذٍ» بإضافة «قبرِ» لتاليه (٢)، أي: دُفِنَ فيه لقيطٌ: (فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا) بفاءين (خَلْفَهُ) وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإمامة وتسوية الصُّفوف من سنَّة صلاة الجنازة، قال الشَّيبانيُّ: (فَقُلْنَا) للشَّعبيِّ: (يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين (مَنْ) ولأبي ذَرٍّ: «ومَن» (حَدَّثَكَ) بهذا؟ (قَالَ): حدَّثني (ابْنُ عَبَّاسٍ ) فيه ردٌّ على من جوَّز صلاة الجنازة بغير طهارةٍ معلِّلًا بأنَّها إنَّما هي دعاءٌ للميِّت واستغفارٌ؛ لأنَّه لو كان المراد الدُّعاء وحده؛ لما أخرجهم النَّبيُّ إلى البقيع، ولدعا في المسجد، وأمرهم بالدُّعاء معه أو التَّأمين على دعائه (٣)، ولَمَا صفَّهم خلفه كما يصنع في الصَّلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصَّلاة، وتكبيره في افتتاحها، وتسليمه في التَّحلُّل منها، كلُّ ذلك دالٌّ على أنَّها على الأبدان لا على اللِّسان وحده، قاله ابن رُشَيدٍ نقلًا عن ابن المرابط كما أفاده في «فتح الباري».

(٥٧) (باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) أي: مع الصَّلاة عليها؛ لأنَّ الاتِّباع وسيلةٌ للصَّلاة (٤) كالدَّفن، فإذا تجرَّدت الوسيلة عن المقصد؛ لم يحصل المرتَّب على المقصود. نعم يرجى لفاعل ذلك حصول فضل ما بحسب نيَّته (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، كاتب الوحي، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين بالمدينة () ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ وابن أبي شيبة: (إِذَا صَلَّيْتَ) على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ) من حقِّ الميِّت من الاتِّباع، فإن زدت الاتِّباع إلى الدَّفن زيد لك في الأجر، ومِن لازمِ الصَّلاة اتِّباع الجنازة (٥) غالبًا، فحصلت المطابقة.


(١) في (د): «منبوذٍ».
(٢) في (د): «إليه».
(٣) في (ج): «دعائهم» وبهامشها: قوله: «على دعائهم» كذا في النُّسخ، وعبارة «الفتح»: على دعائه، قصص.
(٤) في (ص): «إلى الصَّلاة».
(٥) في غير (د) و (م): «الجنائز».

<<  <  ج: ص:  >  >>