للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصلحة المبالغة في الكمال بالتَّطويل، ومفسدةُ إيقاع بعض الصَّلاة في غير الوقت كانت مراعاة ترك المفسدة أَوْلى، ومحلُّ الجواز لخروج الوقت على تقدير صحَّته مقيَّدٌ بما إذا أوقع ركعةً في الوقت كما ذكر (١) الإسنويُّ أنَّه (٢) المُتَّجه، وقيَّدوا التَّطويل أيضًا بما إذا لم يخرج إلى سهوٍ، فإن أدَّى إليه كُرِه، ولا يجوز (٣) إلَّا في الأركان الَّتي تحتمل التَّطويل وهي القيام والرُّكوع والسُّجود والتَّشهُّد، لا الاعتدال والجلوس بين السَّجدتين (٤).

(٦٣) (بابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ) عليهم في الصَّلاة.

(وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة وفتح السِّين المُهْمَلَة، وللمُستملي «أبو أَسيدٍ» بفتح الهمزة، مالك بن ربيعة الأنصاريُّ السَّاعديُّ المدنيُّ، لولده المنذر ممَّا وصله ابن أبي شيبة، وكان يصلِّي خلفه: (طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ) واسم ابنه (٥) المنذر كما رواه أبو داود وابن أبي شيبة.


(١) في (د): «ذكره».
(٢) في (ص): «بأن».
(٣) في غير (ص) و (م): «يكون».
(٤) قوله: «ومحلُّ الجواز لخروج الوقت … والجلوس بين السَّجدتين» ليس في (م).
(٥) في (ص) و (م): «أبيه»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>