الكتاب، ومذهب الشَّافعيَّة (١) في مسألة الرَّهن تصديق الرَّاهن بيمينه حيث لا بيِّنة؛ لأنَّ الأصل عدم رهن ما ادَّعاه المرتهن، فإن قال الرَّاهن: لم تكن الأشجار موجودةً عند العقد بل أحدثتها؛ فإن لم يتصوَّر حدوثها بعده فهو كاذبٌ وطُولِب بجواب الدَّعوى، فإن أصرَّ على إنكار وجودها عند العقد جُعِل ناكلًا وحَلَفَ المرتهنُ، وإن لم يُصِرَّ عليه واعترف بوجودها وأنكر رهنها؛ قَبِلْنا منه إنكاره؛ لجواز صدقه في نفي الرَّهن، وإن كان قد بان كذبه في الدَّعوى الأولى؛ وهي نفي الوجود، أمَّا إذا تصوَّر حدوثها بعد العقد؛ فإن لم يمكن وجودُها عنده صُدِّق بلا يمينٍ، وإن أمكن وجودُها وعدمُه عنده؛ فالقول قوله بيمينه لما مرَّ، فإن حلف فهي كالأشجار الحادثة بعد الرَّهن في القلع وسائر الأحكام، وقد مرَّ بيانها، هذا إن كان رهنَ تبرُّعٍ، فإن اختلفا في رهنٍ مشروطٍ في بيعٍ بأن اختلفا في اشتراطه فيه، أو اتَّفقا عليه واختلفا في شيءٍ ممَّا سبق؛ تحالفا كسائر صور البيع إذا اختلف فيها، نعم إن اتَّفقا على اشتراطه فيه واختلفا في أصله فلا تحالُفَ؛ لأنَّهما لم يختلفا في كيفيَّة البيع، بل يُصدَّق الرَّاهن، وللمرتهن الفسخ إن لم يَرْهَنْ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّهادات»[خ¦٢٦٦٨] و «تفسير آل عمران»[خ¦٤٥٥٢]، ومسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الأحكام»، وأبو داود والنَّسائيُّ في «القضايا».
٢٥١٥ - ٢٥١٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد