للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم، فشمَّه، ثمَّ أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فلمَّا استمكن منه؛ قال: دونكم (فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ فَأَخْبَرُوهُ) ففرح ودعا لهم، قال ابن بطَّالٍ: وليس في قولهم: «نرهنك اللَّأمة» دليلٌ (١) على (٢) جواز رهن السِّلاح عند الحربيِّ، وإنَّما كان ذلك من معاريض الكلام المُبَاحة في الحرب وغيره، وقال العينيُّ: المطابقة بين الحديث والتَّرجمة في قوله: «ولكنَّا نرهنك اللَّأمة»، أي: السِّلاح بحسب ظاهر الكلام وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة الرَّهن، وهذا المقدار كافٍ في وجه المطابقة. انتهى.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٠٣٧] و «الجهاد» [خ¦٣٠٣١]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير».

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ) أي: يجوز إذا كان ظهرًا يُركَب، أو من ذوات الدَّرِّ يُحلَب، وهذا لفظ حديثٍ أخرجه الحاكم وصحَّحه على شرط الشَّيخين (وَقَالَ مُغِيرَةُ) هو ابن مِقْسمٍ -بكسر الميم وسكون القاف- ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ: (تُرْكَبُ الضَّالَّةُ) ما ضلَّ من البهائم، ذكرًا كان أو أنثى (بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا) وفي نسخةٍ لأبي ذرٍّ (٣) عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عملها»، قال في «الفتح»: والأوَّل أصوب (وَالرَّهْنُ) أي: المرهون (مِثْلُهُ) في الحكم المذكور؛ يعني: يُركَب ويُحلَب بقدر العلف، وهذا وصله سعيد بن منصورٍ أيضًا.

٢٥١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة (عَنْ عَامِرٍ)


(١) «دليلٌ»: مثبتٌ من (ب) و (س)، وفي (ج): «دلالة».
(٢) «على»: ليس في (د) و (م).
(٣) في (د): «ولأبي ذرٍّ في نسخةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>