للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتمادًا على صوتها؛ لأنَّ (١) الأصواتَ تتشابه، فإن عرفها بعينها أو باسمٍ ونسبٍ وأمسكها حتَّى شهد عليها؛ جاز التَّحمُّل عليها متنقِّبةً، وأدَّى بما علم من ذلك، فيشهد في العلم بعينها عند حضورها، وفي العلم بالاسم والنَّسب عند غيبتها، لا بتعريف عدلٍ أو عدلين أنَّها فلانةُ بنت فلانٍ، أي: فلا يجوز التَّحمُّل عليها بذلك، وهذا ما عليه الأكثر، والعمل بخلافه؛ وهو التحمُّل عليها بذلك، وقال المالكيَّة: لا يشهَد على متنقِّبةٍ حتَّى يكشف وجهها؛ ليعيِّنها عند الأداء، ويميِّزها عن غيرها، وإن أخبره عنها رجلٌ يثق به أو امرأةٌ؛ جاز له أن يشهد، وكذا لفيف النِّساء إذا شهدن عنده أنَّها فلانةُ إذا وقع عنده العلم بشهادتهنَّ، وجوَّز مالكٌ شهادة الأعمى في الأقوال؛ كأن يُقرَّ بشيءٍ؛ لأنَّ الصَّحابة روَوا عن أمَّهات المؤمنين من وراء الحجاب، وميَّزوهنَّ بأصواتهنَّ، وقال الشَّافعيَّة: ولا تقبل شهادة أعمى بقولٍ؛ كعقدٍ وفسخٍ وإقرارٍ؛ لجواز اشتباه الأصوات، وقد يحكي الإنسان صوت غيره؛ فيشتبه (٢) به، إلَّا أن يقرَّ شخصٌ في أذنه بنحو طلاقٍ أو عتقٍ أو مالٍ لرجلٍ معروف الاسم والنَّسب، فيمسكه حتَّى يشهد عليه عند قاضٍ، أو يكون عماه بعد تحمُّله، والمشهود له والمشهود عليه معروفي الاسم والنَّسب فقيل (٣): لحصول العلم بأنَّه المشهود عليه.

٧١٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، بُندارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى) أهل (الرُّومِ) في سنة ستٍّ (قَالُوا: إِنَّهُمْ) أي: قال الصَّحابة له : إنَّ الرُّوم (لَا يَقْرَؤُوْنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا) ولم أعرف القائل بعينه (فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ خَاتَِمًا) بفتح التَّاء وكسرها (مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ


(١) في غير (د) و (ع): «فإنَّ».
(٢) في (ع): «فيُشَبَّه».
(٣) في غير (د) و (ع): «فيُقبَل».

<<  <  ج: ص:  >  >>