للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشةَ قالت: «لمَّا فتحنَا خيبرَ قلنَا: الآن نشبعُ من التَّمر» [خ¦٤٢٤٢]، ومن حديثِ ابن عمر قال: «ما شبعنَا حتَّى فتحنَا خيبرَ» [خ¦٤٢٤٣].

فالمراد أنَّه توفِّي حين شبعوا واستمرَّ شبعُهم، وابتداؤهُ من فتحِ خيبرَ، وذلك قبل موتهِ بثلاث سنين. ومرادُ عائشة بما أشارت إليه من الشِّبع هو من التَّمر خاصة دون الماء، لكن فيه إشارةٌ إلى أنَّ تمام الشِّبع حصلَ بجمعهما، فكأنَّ الواو فيه بمعنى: مع، لا أنَّ الماء وحدَه يوجد منه الشِّبع.

وفي أحاديثِ الباب: جوازُ الشِّبع، وما جاء من النَّهي عنه محمولٌ على الشِّبع الَّذي يثقلُ المعدة ويثبطُ صاحبه عن القيامِ بالعبادة، ويُفضي إلى البطرِ والأشرِ (١) والنَّوم والكسلِ، وقد تنتهِي كراهتُه إلى التَّحريم بحسبِ ما يترتَّب عليه من المفسدةِ.

وفي «شرح التَّنقيح» للقَرَافي: يحرمُ على الآكل على مائدةِ الغيرِ أن يزيدَ على الشِّبع بخلاف الآكلِ على سماطِ نفسه إلَّا أن يعلمَ رضا الدَّاعي بأكلِ الزَّائد فلهُ ذلك.

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: في قولهِ تعالى في سورةِ النور: (﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الآية) قال سعيد بنُ المسيَّب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو (٢) مع النَّبيِّ وضعوا مَفاتيح بيوتهم عندَ الأعمى والمريض والأعرج وعندَ أقاربهم، ويأذنون لهم (٣) أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرَّجون من ذلك ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيِّبة، فنزلت الآية رخصةً لهم (إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾ [النور: ٦١]) لكي تعقلوا وتفهمُوا، وسقطَ لغير أبي ذرٍّ قوله: «﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾» إلى آخر قولهِ: «الآية».


(١) في (م): «الشره».
(٢) في (م): «للغزو».
(٣) في (س): «يأذنونهم»، وفي (ب): «يأذنوهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>