للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يَشْتَرِي) الرَّجل (صَدَقَتَهُ؟) فيه خلافٌ. (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ) ولأبي ذرٍّ: «صدقة غيره» (لأَنَّ النَّبِيَّ إِنَّمَا نَهَى المُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ) هذا يوضِّحه حديث بريرة [خ¦١٤٩٣] (١): «هو لها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ»؛ لأنَّه إذا كان هذا جائزًا مع خلوِّه من العوض؛ فبالعوض أَوْلى بالجواز (٢).

١٤٨٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرٍ، المصريُّ، قال ابن عديٍّ: هو أثبت النَّاس في اللَّيث، وقال أبو حاتمٍ: يُكتَب حديثه، وقال مسلمة: تُكلِّم في سماعه عن (٣)


(١) في (م): «أبي هريرة»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «بالجواز»: ليس في (م).
(٣) في (د): «من».

<<  <  ج: ص:  >  >>