للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) (باب السَّهْوِ فِي الفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ) أي: هل هما سواءٌ، أو يفترق حكمهما؟

(وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي العالية (سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ) وكان يراه سنَّةً، فدلَّ ذلك (١) على أنَّ حكمه كالفرض.

١٢٣٢ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي) فرضًا أو نفلًا، فإن قلت: قوله في الرِّواية السَّابقة قبل هذه: «إذا نودي بالصَّلاة» [خ¦١٢٣١] قرينة في أنَّ المراد الفريضة، وكذا قوله: «إذا ثُوِّب»، أُجِيب بأنَّ ذلك لا يمنع تناول النَّافلة؛ لأنَّ الإتيان بها حينئذٍ مطلوبٌ؛ لقوله [خ¦٦٢٤]: «بين كلِّ أذانين صلاةٌ» (جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ) بتخفيف الموحَّدة المفتوحة على الصَّحيح، أي: خلط عليه أمر صلاته (حَتَّى لَا يَدْرِيَ) أحدكم (كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) والجمهور على مشروعيَّة سجود السَّهو في التَّطوُّع، إلَّا ابن (٢) سيرين وقتادة، فإنَّهما قالا: لا سجود فيه.

(٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كُلِّمَ) بضمِّ الكاف وكسر اللَّام المشدَّدة (وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ) أي: المصلِّي لم تفسد صلاته.


(١) «ذلك»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) في (م): «خلافًا لابن».

<<  <  ج: ص:  >  >>