للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتَّى تبلغ (١) أربعين درهمًا فضَّةً، ففيه حينئذٍ درهمٌ واحدٌ، وكذا في كلِّ أربعين (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أي: الرِّقَة (إِلَّا تِسْعِينَ وَمئةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ) لعدم النِّصاب، والتَّعبير بالتِّسعين يوهم إذا زادت على المئة والتِّسعين قبل بلوغ المئتين أنَّ فيها زكاةً وليس كذلك، وإنَّما ذكر التِّسعين؛ لأنَّه آخر عقدٍ قبل المئة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر (٢) التِّسعين ليدلَّ على أنْ لا صدقة فيما نقص عن المئتين، ولو بعض حبَّةٍ؛ لحديث الشَّيخين: «ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ» [خ¦١٤٥٩] (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) وهذا كقوله في حديث الأعرابيِّ في «الإيمان» [خ¦٤٦]: «إلَّا أن تطوَّع».

(٣٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُؤْخَذُ (٣) فِي الصَّدَقَةِ) المفروضة (هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الرَّاء (وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ) بفتح العين (وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد المهملة وتشديدها، والتَّشديد مكشوطٌ في (٤) «اليونينيَّة» (٥).

١٤٥٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ (٦): حَدَّثَنِي أَبِي) عبد الله بن المُثنَّى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد فيهما (ثُمَامَةُ) بن عبد الله (أَنَّ أَنَسًا) جدَّه ( حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق ( كَتَبَ لَهُ الَّتِي) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «الصَّدقة التي» (أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ) بها: (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ) المفروضة (هَرِمَةٌ) الكبيرة التي سقطت أسنانها (وَلَا ذَاتُ عَُوَارٍ) بفتح العين، وألفٌ


(١) في (د): «مئتين حتَّى تبلغ».
(٢) في (د): «وقد ذكر».
(٣) في غير (ص) و (م): «يُؤخَذ».
(٤) في (د) و (ص): «من».
(٥) «والتَّشديد مكشوطٌ في اليونينيَّة»: ليس في (م).
(٦) «قال»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>