للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث سبق في «المظالم» [خ¦٢٤٥٨] و «الشَّهادات» [خ¦٢٦٨٠] ويأتي إن شاء الله تعالى بعونه وقوَّته في «الأحكام» [خ¦٧١٦٨].

(١١) هذا (بابٌ) بالتِّنوين يذكرُ فيه حكم شهادة الزُّور (فِي النِّكَاحِ).

٦٩٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أبو عَمرو (١) الفراهيديُّ الأزديُّ، مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو: ابنُ أبي عبد الله سَنْبر -بسين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة- بوزن جَعْفر، الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة، الطَّائيُّ، مَولاهم أبو نصرٍ اليمانيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قال: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ) بضم الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول، أي: لا تُزوَّج (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) بالبناء للمفعول أيضًا، أي: يوجدُ منها الإذن (وَلَا الثَّيِّبُ) بالمثلَّثة، الَّتي زالتْ بَكارتها (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) بضم أوَّله، يُطْلب أمرها، وفرَّق بينهما؛ لأنَّ الأمرَ لا يكون إلَّا باللَّفظ، والإذن بلفظ وغيره (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟) أي: إذن البكرِ (قَالَ) : (إِذَا سَكَتَتْ) بفوقيَّتين؛ لأنَّ الغالبَ من حالها أن لا تُظهرَ إرادةَ النِّكاح حياءً.

والحديث سبق في النِّكاح [خ¦٥١٣٦].

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) هو: الإمام أبو حنيفة : (إِنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إذا» (لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (وَلَمْ تَزَوَّجْ) أصله: تتزوَّج، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ) بإضافة شاهدَي للاحقهِ، ولأبي ذرٍّ: «شاهدين زورًا» أي:


(١) في (د) و (ل): «عمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>