للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) (باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ) بفتح التحتية وكسر اللام (البُسْرَ وَالتَّمْرَ) بالنصب على المفعولية (إِذَا كَانَ) خلْطُهُما (مُسْكِرًا) قال ابنُ بطَّال: قولهُ: إذا كان (١) مُسكرًا خطأ لأنَّ (٢) النَّهي عن الخليطين عامٌّ وإن لم يُسكر كثيرهما لسرعةِ سريان الإسكارِ إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النَّهي عن الخليطين لأنَّهما يسكران حالًا، بل لأنَّهما يُسكران مآلًا، فإنَّهما إذا كانا مُسكرين في الحالِ لا خلاف في النَّهي عنهما. قال الكِرمانيُّ: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أُطْلِقَ على سبيلِ المجازِ وهو استعمالٌ مشهورٌ، وأجاب ابن المنيِّر بأنَّ ذلك لا يَرِدُ على البخاريِّ، إمَّا لأنَّه (٣) كان يرى جوازَ الخليطين (٤) قبل الإسكار، وإما لأنَّه (٥) ترجمَ على ما يُطابق الحديث الأوَّل وهو حديث أنسٍ المذكور في البابِ (٦)، فإنَّه لا شكَّ (٧) أنَّ الَّذي كان يسقيه للقوم حينئذٍ كان مسكرًا، ولهذا دخلَ عندهُم في عمومِ تحريمِ (٨) الخمر حتَّى قال أنسٌ: «وإنَّا لنعدُّها يومئذٍ الخمر» فدلَّ على أنَّه كان مسكرًا. قال: وأما قولهُ: وأن لا يجعل إدامين في إدامٍ، فيطابقُ حديث جابرٍ وأبي قتادةَ، ويكون النَّهي معلَّلًا بعلل مستقلَّة، إمَّا تحقق إسكارِ الخمر الكثيرِ، وإمَّا توقع الإسكارِ بالخلطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف والشَّره، والتَّعليل بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قرانِ التَّمر.

وقال ابنُ حجر: والَّذي يظهرُ لي أنَّ مرادَ البخاريِّ بهذه التَّرجمة الردُّ على مَن أَوَّلَ النَّهيَ عن الخليطِ بأحد تأويلين:

أحدهما: حملُ الخليطِ على المخلوطِ وهو أن يكونَ نبيذ تمرٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، ونبيذُ


(١) وقع في (ص): «انتقد على البخاري لحصوله».
(٢) في (ص): «بأن».
(٣) في (ص): «لعله».
(٤) في (د): «الخليط من».
(٥) في (ص): «أو أنه».
(٦) «المذكور في الباب»: ليست في (د).
(٧) في (ص): «ولا ريب».
(٨) في (م) و (د): «عموم النهي عن».

<<  <  ج: ص:  >  >>