للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابنُ درهمٍ (عَنْ هِشَامٍ) هو: ابنُ عروةَ (عَنْ فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزُّبيرِ (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصِّديق (عَنِ النَّبِيِّ ).

قال المؤلِّف: (وحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الحافظُ، وسقط «واو» وحَدَّثني لغير أبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ عروة بن الزُّبيرِ قال: (حَدَّثَتْنِي) بالتاء والإفراد (فَاطِمَةُ) بنت المنذر (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر (أَنَّ امْرَأَةً) هي أسماء نفسها (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً) هي أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطٍ (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ) إثمٌ (إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي) الزُّبير بن العوَّام كذا سمَّى المرأة وضرَّتها في «المقدِّمة» لكنَّه قال في «الفتح»: لم أقفْ على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها (غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟) ولمسلمٍ من حديث عائشة: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله أقول: إنَّ زوجي أَعطاني ما لم يُعطني (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ) وسقط قوله: «رسول (١) الله … » إلى آخره لأبي ذرٍّ (٢)، (المُتَشَبِّعُ) المتكثِّرُ (بِمَا لَمْ يُعْطَ) يتجمَّل بذلك، كالَّذي يري أنَّه شبعانُ وليس كذلك (كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) قال السَّفاقِسيُّ: هو (٣) أن يلبسَ ثوبي وديعة أو عارية يظنُّ النَّاس أنَّهما له، ولباسهما لا يدومُ، فيُفتضح بكذبه، وأراد بذلك تنفير المرأة عمَّا ذكرت (٤) خوفًا من الفساد بين زوجها وضَرَّتها، فتورث بينهما البغضاء.

وقال الخطَّابيُّ: هذا يتأوَّل على وجهين: أحدهما: أنَّ الثَّوب مثل المتشبِّعِ بما لم يعط


(١) في (ص) و (م): «وقال رسول»، وفي (س): «فقال رسول».
(٢) قوله: «إلى آخره لأبي ذر»: ليست في (ص).
(٣) في (د) و (م): «وهو».
(٤) في (د): «ذكرته».

<<  <  ج: ص:  >  >>