للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخَدِيعَةُ) أي: صاحبها (فِي النَّارِ) رواه ابن (١) عديٍّ في «كامله»، وقال النَّبيُّ فيما وصله المؤلِّف في «كتاب الصُّلح» [خ¦٢٦٩٧] من حديث عائشة : (وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا) بكسر الميم في الأوَّل، وفتحها في الثَّاني (لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ عليه فلا يُقبَل منه.

٢١٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (٢) قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (٣) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ (٤) ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّجَْشِ) بسكون الجيم وفتحها.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «ترك الحيل» [خ¦٦٩٦٣]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».

(٦١) (باب بَيْعِ الغَرَرِ) بفتح الغين المعجمة وبراءين، كالمسك في الفأرة، والصُّوف على ظهر الغنم، وهو شاملٌ لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وكلُّها باطلةٌ إلَّا إذا دعت حاجةٌ؛ كأُسِّ الدَّار وحشو الجُبَّة فيجوز؛ لدخول الحشو في مُسمَّى الجُبَّة، والأُسِّ في مُسمَّى الجدار، فلا يضرُّ ذكرهما؛ لأنَّه تأكيدٌ؛ بخلاف نحو بيع الحامل وحملها أو ولبن ضرعها، فإنَّه لا يصحُّ، لجعله الحمل واللَّبن المجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف بيعها بشرط كونها حاملًا أو لبونًا؛ لأنَّه جعل ذلك وصفًا تابعًا (وَ) بيع (حَبَلِ الحَبَلَةِ) بفتح المهملة والمُوحَّدة فيهما، وقيل: هو بسكون المُوحَّدة في الأوَّل، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ، ولشهرته في الجاهليَّة أُفرِد بالتَّنصيص عليه.


(١) زيد في غير (ب) و (س): «أبي».
(٢) «القعنبيُّ»: ليس في (د) و (م).
(٣) «الإمام»: ليس في (م).
(٤) زيد في (م): «عبد الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>