للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يقرأ سورةً (١) فيها سجدةٌ غير ﴿الم﴾؟ منع منه ابن عبد السَّلام، وقال: إنَّه مبطلٌ للصَّلاة، وقال النَّوويُّ في زيادات «الرَّوضة»: لم أَرَ فيه (٢) كلامًا لأصحابنا، وقياس مذهبنا أنَّه يُكرَه في الصَّلاة إذا قصده. انتهى. ومقتضاه عدم البطلان، وفي «المهمَّات»: مقتضى كلام القاضي الحسين الجوازُ. وفي «فوائد المُهذَّب» للفارقيِّ: لا تُستحَبُّ قراءة سجدةٍ غير ﴿تَنزِيلُ﴾ فإنْ ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها، ولو بآية السَّجدة منها، ووافقه ابن أبي عصرون (٣) في «كتاب الانتصار». انتهى. وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويٍّ عن إبراهيم النَّخَعيِّ: أنه قال: يُستحَبُّ أن يقرأ في صبح الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ، قال: وسألت محمَّد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا.

ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والتَّحديث، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

(١١) (بابُ) حكم صلاة (الجُمُعَةِ فِي القُرَى) والقرية واحدة القرى (٤): كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية واتُّخِذ قرارًا، ويقع ذلك على المدن وغيرها، والأمصار: المدن الكبار، واحدها مِصْرٌ، والكُفُور:


(١) «سورة»: ليس في (ب).
(٢) في غير (ب) و (س): «فيها».
(٣) «ابن أبي عَصرون» هو قاضي القضاة شرف الدِّين أبو سعد عبد الله بن محمَّد التَّميميُّ الحديثيُّ الموصليُّ، له مصنَّفات، وكان أفقهَ عصره، وإليه المنتهى في الأحكام والفتاوى، توفِّي سنة ٥٨٥ «إسنويٌّ».
بفتح العين؛ كما يُؤخَذُ مِن قول ابن الصَّلاح: كلُّ اسم على وزن «فُعلول» كـ «عُبدوس» فهو مضموم الأَوَّل إلَّا واحدًا فهو «بنو صَعفوق» لخوَلٍ باليمامة، وأمَّا «حَمدون» و «سَمعون» ونحوهما؛ فذلك «فَعلون» وليس بـ «فَعلول». انتهى، فتأمَّله.
(٤) «واحدة القرى»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>