للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أمِّ حبيبة: «أنَّه كان إذا كان عندها فسمع المؤذِّنَ قال (١) مثل ما يقول حتَّى يسكت» فلو لم يجبْه حتَّى فرغ استُحِبَّ له التَّدارك إن لم يطلْ الفصل، قاله في «المجموع» بحثًا، وهل إذا أذَّن مؤذِّنٌ آخر يجيبه بعد إجابة الأوَّل أم لا؟ قال النَّوويُّ: لم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، وقال في «المجموع»: المختار أنَّ أصل الفضيلة في الإجابة شاملٌ للجميع، إلَّا أنَّ الأوَّل متأكِّدٌ (٢)، ويُكرَه تركه، وقال ابن عبد السَّلام: يجيب كلُّ واحدٍ بإجابةٍ لتعدُّد السَّبب، وإجابة الأوَّل أفضل إلَّا في الصُّبح والجمعة فهما سواءٌ لأنَّهما مشروعان.

٦١٢ - ٦١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بضمِّ ميم «معاذ» وفتح فاء «فَضالة» (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ) المدنيِّ، وعند الإسماعيليِّ: «عن يحيى حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ)


(١) في غير (د) و (م): «يقول»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن النَّسائيِّ».
(٢) في (د): «مُؤكَّدٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>