للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دقيق العيد لأنَّ الاحتمال باقٍ، قال: لكن إن ضُمَّ إليه دليلٌ يدلُّ على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض اتَّجه، ولوِ ابتدأ اللُّبس بعد غسلهما ثمَّ أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجزِ المسح، ولو غسلهما بنيَّة الوضوء ثمَّ لبسهما ثمَّ أكمل باقي أعضاء الوضوء لم يجزْ له المسح عند الشَّافعيِّ ومن وافقه على إيجاب التَّرتيب وجاز (١) عند أبي حنيفة ومن وافقه على عدم وجوب التَّرتيب، بناءً على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض، ولم يخرج المصنِّف في هذا الكتاب ما يدلُّ على توقيت المسح، وقد قال به الجمهور للحديث الذي قدَّمتُه (٢) وحديث مسلمٍ وغيره، وخالف المالكيَّة في المشهور عندهم، فلم يجعلوا للمسح تأقيتًا بأيَّامٍ مُطلقًا، بل يمسح عليه ما لم يخلعه أو يجب على الماسح غُسْلٌ، نعم، روى أشهبُ: أنَّ المسافر يمسح ثلاثة أيَّامٍ، ولم يذكر للمقيم وقتًا، وروى ابن نافعٍ: أنَّ المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة، قال القاضي أبو محمَّدٍ: هذا يحتمل الاستحباب، ثمَّ قال: بل هو مقصودٌ، ووجهه: أنَّه يغتسل للجمعة، وعُزِيَ إلى مالكٍ في «الرِّسالة» المنسوبة إليه: أنَّه حدَّ للمسافر ثلاثة أيَّامٍ، وللمقيم يومًا وليلة، وأُنكِرتِ الرِّسالة المنسوبة لمالكٍ.

ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وفيه: رواية التَّابعيِّ الكبير عن التَّابعيِّ، والعنعنة والتَّحديث.

(٥٠) هذا (٣) (بابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ) أكل (لَحْمِ الشَّاةِ) ونحوها ممَّا هو مثلها وما دونها (وَ) من أكل (السَّوِيقِ) وهو ما اتُّخِذَ من شعيرٍ أو قمحٍ مقلوٍّ، يُدَقُّ فيكون (٤) كالدَّقيق، إذا احتيج


(١) في (ب) و (س): «وهذا الوضوء يجوز»، وفي (ص) و (م): «وكذا».
(٢) في (د): «قدَّمناه».
(٣) «هذا»: سقط من (د).
(٤) في (م): «حتَّى يكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>