للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخصوصٌ بسالمٍ. قال القاضِي: ولعلَّ سهلةَ حلبَت لبنَها فشربهُ (١) من غيرِ أن يمصَّ ثديَها، ولا التقَت بشرتاهُما. قال النَّوويُّ: وهو حسنٌ، ويحتملُ أنَّه عفيَ عن مسِّهِ للحاجةِ، كما خصَّ بالرَّضاعة مع الكبرِ (٢). انتهى.

وظاهر قوله : «أرضعيه» يقتضي ذلك لا الحلبَ، وقد نقل التَّاج ابن السُّبكي: أنَّ والدهُ قال لامرأةٍ أرادَتْ أن تحجَّ مع كبيرٍ أجنبيٍّ: أرضعيهِ تحرمِي عليهِ. وفيه دلالةٌ على أنَّه كان يرى مذهبَ عائشة، فإنَّها كانت تأمرُ بناتِ إخوتِها وأخواتِها أن يرضعنَ من أحبَّت عائشةُ أن يَراها ويدخلَ عليها -وإن كان كبيرًا- خمسَ رضعاتٍ، ثمَّ يدخلُ عليها. وقال ابنُ المنذرِ: لا يخلو أن يكون حديث سهلةَ منسوخًا.

(وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ) تمسُّكًا (٣) بعموماتِ أحاديث كحديث الباب، وهو قول مالك وأبي حنيفةَ ومشهورُ مذهب أحمد، وذهب آخرون إلى أنَّ الَّذي يحرِّمُ ما زادَ على رضعةٍ، وورد عن عائشةَ: عشرُ رضعاتٍ. أخرجه مالك في «الموطأ»، وعنها أيضًا: سبعٌ. أخرجه ابنُ أبي خيثمة بإسنادٍ صحيحٍ، وعنها أيضًا كما في مسلمٍ: كان فيمَا أنزلَ من القرآنِ: عشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ، ثمَّ نسخنَ (٤) بخمسِ رضعاتٍ محرِّمات، ثمَّ توفِّي رسولُ الله وهنَّ ممَّا يقرأُ. وإلى هذا ذهبَ إمامُنا الشَّافعيُّ رحمه الله تعالى.

٥١٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ (عَنِ الأَشْعَثِ) بالشين المعجمة والعين المهملة والمثلثة (عَنْ أَبِيهِ) أبي الشَّعثاءِ، سليم بن الأسودِ المحاربيِّ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) أي: ابن الأجدعِ (عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ


(١) في (ب): «شربه».
(٢) في (م): «الكبير».
(٣) في (د) و (م): «متمسكًا».
(٤) في (م): «نسخت». ولفظ مسلم: «عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات».

<<  <  ج: ص:  >  >>