للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحَّان قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) (قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ) عمرة القضاء سنة سبعٍ من الهجرة قبل الفتح (فَطَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ) أي: لابن أبي أوفى (١) (رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ الكَعْبَةَ) في هذه العمرة؟ والهمزة للاستفهام (قَالَ) (٢) ابن أبي أوفى: (لَا) لم يدخلها في هذه العمرة. وسببه ما كان فيها حينئذٍ من الأصنام، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيِّرها، فلمَّا كان في الفتح أمر بإزالة الصُّور ثمَّ دخلها، قاله النَّوويُّ، ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشَّرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكَّة زيادةً على الثَّلاث، فلم يقصد دخولها لئلَّا يمنعوه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا [خ¦١٧٩١] (٣) وفي «المغازي» [خ¦٤١٨٨]، وأبو داود في «الحجِّ»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

(٥٤) (بابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الكَعْبَةِ).

١٦٠١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين عبد الله بن عمرٍو (٤)، المُقعَد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ)


(١) في (ج): «لابن أوفى».
(٢) في (ص): زيادة «أي».
(٣) هنا بياضٌ في كلِّ النُّسخ.
(٤) في غير (د): «عمر»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>