للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاجزًا لما حلفتم عليه، وسُمِّي المحلوف يمينًا لتلبُّسه باليمين؛ كما قال النَّبيُّ لعبد الرَّحمن بن سَمُرة: «إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فائت الذي هو خيرٌ» أي: على شيءٍ ممَّا يُحلَف عليه.

(٧) (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى) طلب (الإِمَارَةِ).

٧١٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن المدنيُّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرَِصُونَ (١)) بكسر الرَّاء وفتحها (عَلَى الإِمَارَةِ) الإمامة العظمى، أو الولاية بطريق النِّيابة (وَسَتَكُونُ نَدَامَةً) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي (يَوْمَ القِيَامَةِ) وفي حديث عوف بن مالكٍ عند البزَّار والطَّبرانيِّ بسندٍ صحيحٍ: «أوَّلها ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلَّا من عدل»، وعن أبي هريرة في «أوسط الطَّبرانيِّ»: «الإمارة أوَّلها ندامةٌ، وأوسطها غرامةٌ، وآخرها عذابٌ يوم القيامة» (فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ) الولاية؛ فإنَّها تدرُّ عليه (٢) المنافع واللَّذَّات العاجلة (وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ) عند انفصاله عنها بموتٍ أو غيره؛ فإنَّها تقطع عنه تلك اللَّذائذ والمنافع وتُبقي عليه الحسرة والتَّبعة (٣)، وأُلحِقَت «التَّاء» في «بئست» دون «نِعْمَ»، والحكمُ فيهما إذا كان فاعلهما مؤنَّثًا جوازُ الإلحاق وتركه، فوقع التَّفنُّن في هذا الحديث بحسب ذلك، وقال في «المصابيح»: شبَّه على سبيل الاستعارة ما يحصل من نفع


(١) في (ص): «تحرصون».
(٢) في (د): «عليها»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (د): «المشقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>