للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يؤذِ، وتُقتَل أولاده وإن لم تبلغ الأذى، والحاصل: أنَّه لم يعاتبه (١) إنكارًا لما فعل، بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الإهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل بذلك، أي: إذا اختلط من يستحقُّ الإهلاك بغيره وتعيَّن إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحقِّ جاز إهلاك الجميع.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحيوان»، وأبو داود في «الأدب»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد»، وابن ماجه.

(١٥٤) (بابُ) جواز (حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ) الَّتي للمشركين، و «حَرْق»: بفتح الحاء وسكون الرَّاء، واعترضه في «فتح الباري»: بأنَّه لا يقال في المصدر: حَرْق، وإنَّما يقال: تحريقٌ وإحراقٌ؛ لأنَّه رباعيٌّ، وقال الزَّركشيُّ: الصَّواب: إحراق، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ في «المشارق»: والحرق يكون من النَّار، والأعرف: الإحراق، فجعل الحرق معروفًا لا خطأً.

٣٠٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ الأحمسيِّ البجليِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) بالمهملة


(١) في (د): «يعاتب»، وفي (م): «يعاقَب».

<<  <  ج: ص:  >  >>