ثمن جمله (وَزِدْهُ) على ثمنه (فَأَعْطَاهُ) أي: أعطى بلالٌ جابرًا (أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ) ثمن الجمل (١)(وَزَادَهُ قِيرَاطًا) وهذا موضع التَّرجمة؛ فإنَّه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزِّيادة، فاعتمد بلالٌ على العُرْف في ذلك، فزاده قيراطًا (قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ) قال عطاءٌ: (فَلَمْ يَكُنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بكسر الجيم من «جِرابٍ»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ -وعزاها في «فتح الباري» لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ-: «قِراب» بكسر القاف، أي: قراب سيفه، وقد زاد مسلمٌ في آخر هذا الحديث من وجهٍ آخر: فأخذه أهل الشَّأم يوم الحرَّة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشُّروط»[خ¦٢٧١٨]، ومسلمٌ في «البيوع».
(٩)(بابُ وَكَالَةِ الإِمْرَأَةِ) بهمزةٍ مكسورةٍ بعد اللَّام السَّاكنة فميمٍ ساكنةٍ فراءٍ مفتوحةٍ، ولأبي ذرٍّ:«المرأة» أي: حكم توكيل المرأة (الإِمَامَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (فِي) عقد (النِّكَاحِ).
٢٣١٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينارٍ الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء في الأوَّل، والعين في الثَّاني، ابن مالكٍ الأنصاريِّ السَّاعديِّ، أنَّه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ، قال الحافظ ابن حجرٍ: ووهم من زعم أنَّها أمُّ شريكٍ (إِلَى رَسُولِ الله ﷺ) وهو في المسجد (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي) بزيادة «من» للتَّوكيد، واستُشكِل: بأنَّهم اشترطوا لزيادتها ثلاثة شروطٍ، أحدها: تقدُّم نفيٍ أو نهيٍ أو استفهامٍ بـ «هل» نحو: ﴿وَمَا