للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) (بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ) هل هو جائزٌ أم لا؟ (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوله على صيغة المجهول (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ) بفتح الواو، أي: الماء الذي توضَّأ به، وفي فرع «اليونينيَّة» بضمِّها، وهذا نصٌّ صريحٌ في عدم وجوب المُوالاة بين الأعضاء في التَّطهير، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحُّ قولي الشَّافعيِّ أنَّها سُنَّةٌ لهذا الحديث؛ ولأنَّ الله تعالى إنَّما أوجب غسل هذه الأعضاء، فمن أتى به امتثل مواصلًا أو مفرِّقًا، وفي «القديم» للشَّافعيِّ: وجوبها لحديث أبي داود: «أنَّه رأى رجلًا يصلِّي وفي ظهر (١) قدميه لُمْعَةٌ قدر الدِّرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصَّلاة»، لكن قال في «شرح المُهذَّب»: إنَّه ضعيفٌ، وقال مالكٌ بوجوبها، إلَّا إن كان ناسيًا أو (٢) كان التَّفريق يسيرًا، ونقل عنه ابن وهبٍ: أنَّها مستحبَّةٌ، وهذا التَّعليق وصله الشَّافعيُّ في «الأمِّ» عنه بلفظ: «أنَّه توضَّأ بالسُّوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثمَّ دُعِيَ لجنازةٍ فدخل المسجد ليصلِّيَ عليها فمسح على خفَّيه ثمَّ صلَّى عليها، قال الشَّافعيُّ: لعلَّه قد جفَّ وَضوءه» وسنده صحيحٌ، ولعلَّ المؤلِّف إنَّما أورده بصيغة التَّمريض، ولم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى، كما هو اصطلاحه.

٢٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بمُهمَلةٍ ومُوحَّدةٍ مُكرَّرةٍ، أبو عبد الله البصريُّ، المُتوفَّى


(١) «ظهر»: سقط من (ص).
(٢) في (م): «و».

<<  <  ج: ص:  >  >>